الثلاثاء، 11 فبراير 2014

يا أصحاب الأفكار الخاطئة






هل يعلم الحاقدون على الشريعة الإسلامية أن المرأة قد تساوي الرجل في الميراث، بل قد تأخذ أكثر منه أحيانا!!

  
نعم ذلك كائن عندما تعلم الشريعة الإسلامية قلة ضمانها وضآلة كفالتها، إنه التقرير الدقيق للشريعة ليجعلها في مأمن من الحاجة، إن كان هؤلاء يعلمون.

  
وهناك أمثلة كثيرة، ولكن للبيان أذكر مثالين ليتضح المقال:
المثال الأول:
  
لو مات رجل وترك: أما، وابنتين، وأخا، وترك مثلا: (24000دينارا). لكان نصيبهم كالتالي:
الأم: الثُمن، أي: (3000د)
البنتان: الثلثين، أي: (16000) لكل واحدة منهما:(8000).
الأخ: الباقي، وهو (5000)..
هل رأيتم ان البنت هنا قد أخذت أكثر من الأخ ما نسبته 150%.

المثال الثاني:
   
لو مات رجل وترك ابنتين، وأما، وترك مثلا: (24000دينار).
يأخذ كل من الأب والأم السدس، أي (4000د) لكل واحد منهما.
أما البنتان فلكل واحدة منهما الثلث، أي لكل واحدة: (8000د).
أرأيتم هنا أن البنت قد أخذت (200%) من الميراث.

 
فيا أيها الحاقدون، ويا أصحاب الأفكار الخاطئة، ويا من تنتقدون أحكام المواريث:

  
اعلموا أنه ليس كل ما ورد في الشريعة من توريث المرأة نصف الرجل أمرا عاما وفي كل الأحوال، إنما هو في حالة معينة، كحالة الإخوة والأولاد..

  
وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى قال: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". من الآية 11من سورة النساء، ولم يقل: يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.

  
فراجعوا اوراقكم إن كنتم عاقلين، والله يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم ويغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
© 2009/ 11/25 *هذاالقالب من تصميمى * ورود الحق